الشيخ حسين آل عصفور

92

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

بالدون ثم قال : لا تطلبوا التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج . * ( و ) * منها * ( تلقي الركبان ) * والمراد بالتلقي الخروج أربعة فراسخ فما دون إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم * ( للنهي عنه في الأخبار ) * وههنا قيود لا بدّ من اعتبارها ليتوجه النهي عنه في تلك الأخبار وتتم شرائط الحكم * ( و ) * من هنا * ( قيل بتحريمه ) * ابقاء للنهي على أصله كما ستسمعه . ويدفعه ضعف الإسناد ) * في تلك الأخبار في الاصطلاح الجديد بناءا على قاعدتهم ، وقد سمعت ما يهدمها حتى في مختار هم في كثير من المسائل * ( و ) * من قيوده أن يكون * ( حدّه أربعة فراسخ ) * فما دونها * ( كما في الخبر ) * الذي رواه منهال القصاب بعدة طرق ما قبله من الرواة من الموثقين وغيرهم قال : قلت له : ما حدّ التلقي ؟ قال : روحة . وفي خبره الآخر قال : وما حدّ التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربع فراسخ . وفي مرسل الفقيه قال : روي أن حدّ التلقّي روحة ، والأخبار الواردة بالنهي وإن كانت متعدّدة الطرق ، إلَّا أنها تنتهي إلى منهال القصاب ولهذا نزلها البعض بحديث واحد وليس فيها سوى خبر عروة بن عبد اللَّه عن أبي جعفر عليه السلام حيث لم يشتمل على منهال لكن رواية عمرو بن شمر عنه وهذا لفظه . وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تلق فإن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن التلقي ، قال : فما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربع فراسخ ، قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق .